الميرزا جواد التبريزي
174
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوما [ 1 ] وزمان البيع مجهولا ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ، على إشكال في وجوبه . وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لا يجب عليه شيء [ 2 ] ، إلّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ، على إشكال في وجوبه . الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ،